الشيخ عزيز الله عطاردي

11

مسند الإمام الصادق ( ع )

45 - عنه عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال يجلد قاذف اللقيط ويجلد قاذف ابن الملاعنة . 46 - عنه عن محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال النصرانية واليهودية تكون تحت المسلم فيقذف ابنها قال يضرب حدا لأن المسلم حصنها . 47 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه سئل عن ابن المغصوبة يفتري عليه الرجل فيقول يا ابن الفاعلة فقال أرى عليه الحد ثمانين جلدة ويتوب إلى اللّه عز وجل مما قال . 48 - عنه عن أبيه عن عمرو بن عثمان الخزاز عن الفضل بن إسماعيل الهاشمي عن أبيه قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام وأبا الحسن عليه السّلام عن امرأة زنت فأتت بولد وأقرت عند إمام المسلمين بأنها زنت وأن ولدها ذلك من الزنا فأقيم عليها الحد وإن ذلك الولد نشأ حتى صار رجلا فافترى عليه رجل هل يجلد من افترى عليه . فقال يجلد ولا يجلد فقلت كيف يجلد ولا يجلد قال فقال من قال له يا ولد الزنا لم يجلد إنما يعزر وهو دون الحد ومن قال له يا ابن الزانية جلد الحد تاما فقلت وكيف صار هذا هكذا فقال إنه إذا قال يا ولد الزنا كان قد صدق فيه وعزر على تعييره أمه ثانية وقد أقيم عليها الحد وإذا قال يا ابن الزانية جلد الحد تاما لفريته عليها بعد إظهارها التوبة وإقامة الإمام عليها الحد . 49 - عنه عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن عاصم بن حميد